____________________
عليه أو ما تعارف ذلك في إجارته وحينئذ لا ضمان مع التلف. (الگلپايگاني).
(1) هذه الكلية ممنوعة كما مر. (الحائري).
(2) لا مطلقا بل فيما يحتاج إلى الإذن. (الحائري).
(3) التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر وذلك كما إذا استأجرت المرأة دارا لسكناها مقيدة ثم تزوجت فإنه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بعيد ذلك. (الخوئي).
(4) مع عدم إجازة المالك. (الفيروزآبادي).
(5) بل لعدم كونه مأذونا منه أيضا. (الفيروزآبادي).
(6) بل على المستأجر الأول أكثر الأمرين. (الشيرازي).
(7) الظاهر أن المستأجر الأول ضامن للأجرة المسماة للمالك والمستأجر الثاني ضامن لما أتلفه على المستأجر الأول نعم إن كان ما استوفاه الثاني أزيد مما
(1) هذه الكلية ممنوعة كما مر. (الحائري).
(2) لا مطلقا بل فيما يحتاج إلى الإذن. (الحائري).
(3) التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر وذلك كما إذا استأجرت المرأة دارا لسكناها مقيدة ثم تزوجت فإنه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بعيد ذلك. (الخوئي).
(4) مع عدم إجازة المالك. (الفيروزآبادي).
(5) بل لعدم كونه مأذونا منه أيضا. (الفيروزآبادي).
(6) بل على المستأجر الأول أكثر الأمرين. (الشيرازي).
(7) الظاهر أن المستأجر الأول ضامن للأجرة المسماة للمالك والمستأجر الثاني ضامن لما أتلفه على المستأجر الأول نعم إن كان ما استوفاه الثاني أزيد مما