فقال: نعم. فقال اقطعه فلم يكفه، وربما يفرق بينهما (1) فيحكم بالضمان في الأول (2) دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل (3)، وربما يقال بعدم الضمان
____________________
(الخوئي).
* إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال. (الشيرازي).
* انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان. (كاشف الغطاء).
* إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه.
(الگلپايگاني).
(1) الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في (2) الضمان في الفرضين لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) لكن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض. (الإصفهاني، البروجردي).
* وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ولا التكليف كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه
* إن لم تكن العثرة عن مسامحة وتقصير ففي الضمان إشكال. (الشيرازي).
* انطباق القاعدة على مثل هذه الموارد التي هي من قبيل القضاء والقدر مشكل نعم لو عثر بحجارة أو نحوها بحيث يكون مقصرا وجب الضمان. (كاشف الغطاء).
* إن كان العثور عن تقصير وإلا فالأظهر عدم الضمان لأنه بالتلف أشبه.
(الگلپايگاني).
(1) الظاهر أن الفرق هو الصحيح فإن الإذن في الأول مقيد بالكفاية دون الثاني نعم إذا كان الخياط عالما بالحال مع جهل المالك فالظاهر ثبوت الضمان في (2) الضمان في الفرضين لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) لكن على تقدير الكفاية لا على تقدير عدمها كما هو المفروض. (الإصفهاني، البروجردي).
* وفيه أن الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ولا التكليف كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* إذنه إنما هو على تقدير الكفاية كما أن الإذن في الثاني أيضا مبني عليه