(مسألة): الطبيب المباشر للعلاج (3) إذا أفسد ضامن، وإن كان حاذقا، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال (4)، إلا
____________________
(1) الأمر كما ذكره (قدس سره) لكن الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى عدم الضمان ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف.
(2) والأقوى عدم الضمان. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم الضمان إن لم يكن وظيفة الختان إلا الختان بأن لا يكون بصيرا في كون الختان مضرا أو لا وأما مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا فالأقوى الضمان إلا مع التبرئة. (الگلپايگاني).
(3) لا فرق بين المباشر للعلاج والمتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى وتنزيل النص والفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر. (البروجردي).
(4) عدم الضمان فيه وفي أمثاله أشبه. (كاشف الغطاء).
(2) والأقوى عدم الضمان. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم الضمان إن لم يكن وظيفة الختان إلا الختان بأن لا يكون بصيرا في كون الختان مضرا أو لا وأما مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا فالأقوى الضمان إلا مع التبرئة. (الگلپايگاني).
(3) لا فرق بين المباشر للعلاج والمتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى وتنزيل النص والفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر. (البروجردي).
(4) عدم الضمان فيه وفي أمثاله أشبه. (كاشف الغطاء).