(مسألة): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى (5).
(مسألة): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن (6) لقاعدة الإتلاف (7).
____________________
(1) لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف سواء أمر أم لا. (الإمام الخميني).
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
(2) المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
(3) إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
(4) الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
(5) في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
(6) محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
(7) الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.
* كما هو الغالب في الطبيب والمريض ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. (الگلپايگاني).
(2) المدار في جميع صور عدم المباشرة على السببية والقوة. (الحائري).
(3) إن اقتصر على هذه الكبرى وأما إن ضم إليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو كالصورة السابقة. (البروجردي).
(4) الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبري. (الشيرازي).
(5) في القوة تأمل لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب. (آقا ضياء).
(6) محل تأمل. (الخوانساري).
* الأظهر عدم الضمان وكونه من التلف دون الإتلاف. (النائيني).
(7) الظاهر أنه لا يصدق الإتلاف إذا لم يفرط في مشيه وعليه فلا ضمان عليه.