____________________
إنما يفيد استحقاقه عليه عدم حمل الزيادة لا تقيد المقدار بكونه لا معها.
(البروجردي).
* المتعارف عرفا غير صورة التقييد حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو المتعارف مع الإطلاق والظاهر بل المتعين حينئذ ثبوت المسمى وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد نعم لو فرض كونه على وجه التقييد فحكمه حكم المتباينين وسيأتي إن شاء الله. (الحائري).
* بل الظاهر ثبوت أكثر الأمرين في صورة التقييد والأجرة المسماة مع أجرة مثل الزائد في صورة الاشتراط إذا لم يفسخ المؤجر الإجارة وإلا فأجرة مثل المجموع. (الشيرازي).
* بل المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتى في صورة التقييد وما اختاره (قدس سره) في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين. (الگلپايگاني).
(1) بل الظاهر ثبوت المسمى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف وأجرة مثل الزيادة نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معين بشرط لا عن غيره فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي. (الإمام الخميني).
(2) بل مع التلف أيضا. (البروجردي).
(3) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي. (الخوئي).
(4) هذا هو المتعين في جميع ما يكون متعلق الإجارة بالنسبة إلى ما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر الخارجيين بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت مرتبة المنفعة كذلك فكان المستأجر لها هي زراعة الحنطة مثلا والمستوفاة هي زراعة الشعير أو الروناس ونحو ذلك فيسقط من أجرة المستوفاة حينئذ ما
(البروجردي).
* المتعارف عرفا غير صورة التقييد حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو المتعارف مع الإطلاق والظاهر بل المتعين حينئذ ثبوت المسمى وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد نعم لو فرض كونه على وجه التقييد فحكمه حكم المتباينين وسيأتي إن شاء الله. (الحائري).
* بل الظاهر ثبوت أكثر الأمرين في صورة التقييد والأجرة المسماة مع أجرة مثل الزائد في صورة الاشتراط إذا لم يفسخ المؤجر الإجارة وإلا فأجرة مثل المجموع. (الشيرازي).
* بل المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتى في صورة التقييد وما اختاره (قدس سره) في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين. (الگلپايگاني).
(1) بل الظاهر ثبوت المسمى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف وأجرة مثل الزيادة نعم لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معين بشرط لا عن غيره فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي. (الإمام الخميني).
(2) بل مع التلف أيضا. (البروجردي).
(3) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي. (الخوئي).
(4) هذا هو المتعين في جميع ما يكون متعلق الإجارة بالنسبة إلى ما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر الخارجيين بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت مرتبة المنفعة كذلك فكان المستأجر لها هي زراعة الحنطة مثلا والمستوفاة هي زراعة الشعير أو الروناس ونحو ذلك فيسقط من أجرة المستوفاة حينئذ ما