(مسألة): إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير (4) للنص الصحيح، هذا في غير الجناية على نفس
____________________
ولا يوجب شئ منهما رفع الضمان. (الإمام الخميني).
* ليس بحاصل لأنه مقيد بالكفاية كما هو سلمه في تقريب مرامه. (الفيروزآبادي).
(1) في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لإذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني. (الگلپايگاني).
* التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه لإثبات كون إذن المالك المغرور كلا إذن حتى يلزم منه ضمان المتلف المأذون محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
(2) فيضمن في الأول لتقييد الإذن بالكفاية وفي الثاني فيما إذا حصل من قوله الاطمئنان ومعه يتحقق الغرور الموجب للضمان. (الإصفهاني).
(3) لا يترك. (الخوانساري).
(4) بل الأول للنص الصحيح وأما النص الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة.
(الإمام الخميني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا فيما إذا استهلك أموالا أخر غير مورد الإجارة وأما الإفساد في مورد
* ليس بحاصل لأنه مقيد بالكفاية كما هو سلمه في تقريب مرامه. (الفيروزآبادي).
(1) في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل والأقوى الفرق بين كون الإذن مقيدا بالكفاية وكون اعتقاد الكفاية داعيا لإذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني. (الگلپايگاني).
* التمسك بقاعدة الغرور كما أشار إليه لإثبات كون إذن المالك المغرور كلا إذن حتى يلزم منه ضمان المتلف المأذون محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
(2) فيضمن في الأول لتقييد الإذن بالكفاية وفي الثاني فيما إذا حصل من قوله الاطمئنان ومعه يتحقق الغرور الموجب للضمان. (الإصفهاني).
(3) لا يترك. (الخوانساري).
(4) بل الأول للنص الصحيح وأما النص الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه أو يقيد بالنص المتقدم والجناية على النفس والطرف تحتاج إلى المراجعة.
(الإمام الخميني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا فيما إذا استهلك أموالا أخر غير مورد الإجارة وأما الإفساد في مورد