(مسألة): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسماة، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه (4) لا يستحق الأجرة المسماة (5)
____________________
* والأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب. (كاشف الغطاء).
(1) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.
(الخوئي).
(2) يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه. (النائيني).
(3) وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر. (الخوئي).
(4) المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه. (آقا ضياء).
(5) إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب. (كاشف الغطاء).
(1) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.
(الخوئي).
(2) يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه. (النائيني).
(3) وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر. (الخوئي).
(4) المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه. (آقا ضياء).
(5) إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة