(مسألة): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره (3) من دون إذن المالك، وإلا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مر نظيره (4) في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال (5) إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة
____________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الإمام الخميني).
(3) إلا مع جريان العادة بذلك. (النائيني).
(4) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (الخوئي).
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (الإمام الخميني).
(5) بل لا يجوز كما تقدم. (الإصفهاني).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (الخوئي).
(2) أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الإمام الخميني).
(3) إلا مع جريان العادة بذلك. (النائيني).
(4) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (الخوئي).
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (الإمام الخميني).
(5) بل لا يجوز كما تقدم. (الإصفهاني).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (الخوئي).