(مسألة): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها
____________________
* مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة. (الگلپايگاني).
(1) إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها. (الإمام الخميني).
(2) في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال. (آقا ضياء).
(3) الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها إلا برضاء المالك ويضمن تلفها وإن خلى بينه وبينها ما لم يصدق الرد. (الگلپايگاني).
* مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن عن إذن لا الحيلولة ولا التصرف. (البروجردي).
(4) إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال (1) حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل لإمكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق. (آقا ضياء).
* على نحو ما مر في العين المستأجرة. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(2) الحال فيه كما تقدم آنفا. (الخوئي).
* وتفترقان بصحة اشتراط الضمان هنا وبطلانه في المستأجرة كما تقدم.
(النائيني).
* قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره (قدس سره) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة (13) من أن إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين.
(الگلپايگاني).
(4) البطلان مشكل كما مضى والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة. (الحائري).
* مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه. (الخوئي).
* فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر وإن كانت الإجارة
(1) إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها. (الإمام الخميني).
(2) في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال. (آقا ضياء).
(3) الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها إلا برضاء المالك ويضمن تلفها وإن خلى بينه وبينها ما لم يصدق الرد. (الگلپايگاني).
* مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن عن إذن لا الحيلولة ولا التصرف. (البروجردي).
(4) إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال (1) حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل لإمكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق. (آقا ضياء).
* على نحو ما مر في العين المستأجرة. (البروجردي).
* مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(2) الحال فيه كما تقدم آنفا. (الخوئي).
* وتفترقان بصحة اشتراط الضمان هنا وبطلانه في المستأجرة كما تقدم.
(النائيني).
* قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة. (الگلپايگاني).
(3) ما ذكره (قدس سره) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة (13) من أن إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق.
(كاشف الغطاء).
* الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين.
(الگلپايگاني).
(4) البطلان مشكل كما مضى والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة. (الحائري).
* مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه. (الخوئي).
* فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر وإن كانت الإجارة