العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٦٦٥
له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر. فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر. ولا ولاية في ذلك للأم، خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة.
وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال
____________________
الدقيق يدفعها لي ولأخي آية الله الشيخ أحمد " تغمده الله برضوانه " لأجل إصلاح عباراته من حيث العربية ورفع الركاكة أو التعقيد والنظر في أدلة الفروع ومطابقة الفتوى للدليل حذرا من أن مشغوليته العظمى أدخلت سهوا عليه في ذلك أو غفلة، ولا يعتمد على غيرنا في هذا الشأن كسائر مهماته الأخرى وشؤونه من إرجاع المرافعات إلينا وغيرنا، واستمر اعتماده مدة حياته وبعد وفاته حيث جعلنا أوصياءه، ولا تزال وصيته بخطه الشريف وخاتمه محفوظة في خزانة أوراقي. وكنا نستفرغ الوسع ونسهر الليالي في إصلاح العبارات وجعلها بغاية الوضوح والسلامة بحيث يفهمها حتى العامي والأمي، كما ننظر أيضا في المدارك والأدلة. ونتذاكر في كل فرع فرع مع أفاضل ذلك العصر - في دارنا الكبرى التي كانت مجمع الأعلام والأعاظم يومي الخميس والجمعة - ومنهم الآيتان الحجتان المرحوم ميرزا محمد حسين النائيني - قبل أن يصير من المراجع - والشيخ المحقق وحيد عصره الأستاذ الشيخ حسن الكربلائي " رضوان الله عليهما " وبعد استفراغ الوسع وسد الفراغ نعود إليه " رضوان الله عليه " بما أصلحنا ونتذاكر معه في مجلس خاص، فربما رجع إلى رأينا في الفتوى وربما أصر واستمر على رأيه. وفي السنة الثامنة والعشرين لما توجهت إلى بغداد لطبع كتابي (الدعوة الاسلامية) - الذي حجز وجرى فيه ما جرى - طلب مني " تغمده الله برحمته " أن أشرف على طبعها وكنا نطبع الكتابين في مطبعة دار السلام.
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676