(مسألة): يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال.
____________________
(1) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(2) الحكم ببطلان الوصية بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لا يتوقف على تكليفهم بالفروع. (الخوئي).
(3) لا مانع منها مع الإجازة. (الفيروزآبادي).
* قد مر النظر فيه. (الشيرازي).
(4) بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه ولو كانت فائدتها راجعة إلى الأول إذ بالإجازة لإنشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الإيقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية إجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها. (آقا ضياء).
* بأن يقول مثلا دار زيد بعد وفاته للفقراء فأمضاه زيد والظاهر عدم الإشكال فيه على تقدير كون الوصية عقدا نعم على تقدير كونها إيقاعا فجريان الفضولي فيها محل تأمل بل منع. (الگلپايگاني).
(5) لو كانت الوصية بمال الغير قابلة لأن تصح بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين. (النائيني).
* هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(2) الحكم ببطلان الوصية بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لا يتوقف على تكليفهم بالفروع. (الخوئي).
(3) لا مانع منها مع الإجازة. (الفيروزآبادي).
* قد مر النظر فيه. (الشيرازي).
(4) بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه ولو كانت فائدتها راجعة إلى الأول إذ بالإجازة لإنشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الإيقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية إجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها. (آقا ضياء).
* بأن يقول مثلا دار زيد بعد وفاته للفقراء فأمضاه زيد والظاهر عدم الإشكال فيه على تقدير كون الوصية عقدا نعم على تقدير كونها إيقاعا فجريان الفضولي فيها محل تأمل بل منع. (الگلپايگاني).
(5) لو كانت الوصية بمال الغير قابلة لأن تصح بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين. (النائيني).
* هذا هو الأظهر. (الخوئي).