(مسألة): يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي (3) فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا، وليس
____________________
(1) ثم عوفي ثم مات. (الفيروزآبادي).
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيها إذا أوصى ثم عوفي. (الگلپايگاني).
* والأقوى الصحة. (الشيرازي).
(3) لكن إذا نصب قيما عليهم تبقى ولايته عليهم ولو بعد موت الحاكم نعم لو نصب وكيلا سقطت وكالته بموت موكله. بألطافه تعالى وحسن توفيقه قد تم ما تيسر لنا من الحواشي والتعاليق على عروة سيدنا الأستاذ نور الله ضريحه.
(كاشف الغطاء) (أ).
(أ) في آخر تعليقة كاشف الغطاء (قدس سره) بيان، أحببنا إيراده لما فيه من الفائدة:
بيان:
كان ولا يزال من المعلوم أن هذا المؤلف الجليل " العروة الوثقى " الذي هو من مفاخر الفقه الجعفري وآياته الزاهرة في العصور المتأخرة. قد كان السيد الأستاذ " رضوان الله عليه " شرع فيه في السنة الثانية والعشرين بعد الألف والثلثمائة، وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز من وقته المستغرق بأشغال المرجعية العظمى فرصة يحرر فيها من هذا الكتاب الورقتين والثلاث بخطه
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيها إذا أوصى ثم عوفي. (الگلپايگاني).
* والأقوى الصحة. (الشيرازي).
(3) لكن إذا نصب قيما عليهم تبقى ولايته عليهم ولو بعد موت الحاكم نعم لو نصب وكيلا سقطت وكالته بموت موكله. بألطافه تعالى وحسن توفيقه قد تم ما تيسر لنا من الحواشي والتعاليق على عروة سيدنا الأستاذ نور الله ضريحه.
(كاشف الغطاء) (أ).
(أ) في آخر تعليقة كاشف الغطاء (قدس سره) بيان، أحببنا إيراده لما فيه من الفائدة:
بيان:
كان ولا يزال من المعلوم أن هذا المؤلف الجليل " العروة الوثقى " الذي هو من مفاخر الفقه الجعفري وآياته الزاهرة في العصور المتأخرة. قد كان السيد الأستاذ " رضوان الله عليه " شرع فيه في السنة الثانية والعشرين بعد الألف والثلثمائة، وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز من وقته المستغرق بأشغال المرجعية العظمى فرصة يحرر فيها من هذا الكتاب الورقتين والثلاث بخطه