فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة، أو حق قابل للنقل. ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة، وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة. ولا تصح بالمحرمات - كالخمر والخنزير ونحوهما - ولا بآلات اللهو، ولا بما لا نفع فيه، ولا غرض عقلائي، كالحشرات وكلب الهراش، وأما كلب الصيد فلا مانع منه، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها. ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق، كحق القذف ونحوه. وتصح بالخمر المتخذ للتخليل. ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير
____________________
(1) هذا لا إشكال فيه وغير مربوط بالوصية على الأطفال وأما الوصية بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلى الولي الشرعي فلا يخلو من إشكال.
(الگلپايگاني).
(2) لا إشكال في صحته في الصورتين. (الإمام الخميني).
* بل هو صحيح بلا إشكال. (البروجردي).
(الگلپايگاني).
(2) لا إشكال في صحته في الصورتين. (الإمام الخميني).
* بل هو صحيح بلا إشكال. (البروجردي).