وهذا هو الأقوى (4) أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة (5) كما في سائر
____________________
زائدا على ثلث أصل مال الذي نفذ فيه الوصية على كل حال والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد التأمل. (الإصفهاني).
* إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* لا وجه لثلث البقية زائدا على خمسمائة درهم لأنه لو كان الممضى تمام خمسمائة درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع زائدا على خمسمائة درهم وإن كان الممضى سدس ألف درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع وسدس ألف درهم. (الگلپايگاني).
(1) هذان الأصلان غير أصيلين وإن كان المدعي حقا. (الإمام الخميني).
(2) هذا الأصل يفيد لدعوى عدم العلم وأما لنفي الإجازة فغير مفيد.
(الگلپايگاني).
* هذا الأصل غير مفيد إذ يكفي في إجازة النصف كائنا ما كان احتمال الزيادة.
(البروجردي).
(3) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين كما أن الظاهر سماع الدعوى في المسألتين. (الإصفهاني).
(4) بل الأقوى هو الأول لأن دعواهم في الفرض الثاني ترجع إلى علة إجازتهم الوصية بالعبد بعد الاعتراف بها وهذه لا أثر لها وإن كانت محققة أيضا بخلافها
* إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث وإلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه ولكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* لا وجه لثلث البقية زائدا على خمسمائة درهم لأنه لو كان الممضى تمام خمسمائة درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع زائدا على خمسمائة درهم وإن كان الممضى سدس ألف درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع وسدس ألف درهم. (الگلپايگاني).
(1) هذان الأصلان غير أصيلين وإن كان المدعي حقا. (الإمام الخميني).
(2) هذا الأصل يفيد لدعوى عدم العلم وأما لنفي الإجازة فغير مفيد.
(الگلپايگاني).
* هذا الأصل غير مفيد إذ يكفي في إجازة النصف كائنا ما كان احتمال الزيادة.
(البروجردي).
(3) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين كما أن الظاهر سماع الدعوى في المسألتين. (الإصفهاني).
(4) بل الأقوى هو الأول لأن دعواهم في الفرض الثاني ترجع إلى علة إجازتهم الوصية بالعبد بعد الاعتراف بها وهذه لا أثر لها وإن كانت محققة أيضا بخلافها