____________________
في الأول فإنها راجعة إلى متعلق الإجازة فإن النصف قابلة للكثرة والقلة فإذا كانت إجازته مبنية على زعم كونه كذا وكان في الواقع أزيد منه لم يتعلق الإجازة بالزيادة. (البروجردي).
* هذا مع الشك في الصدق وأما مع العلم بصدق المدعى فالأقوى في الصورة الأولى السماع لأن النصف في نظر من يعلم بكون الكل ألف درهم ليس إلا خمسمائة درهم بخلاف الصورة الثانية فإن العبد لا يتفاوت بكثرة المال وقلته أو كثرة قيمته وقلتها نعم تخيل ذلك أوجب إمضاء الدار والعبد وهذا لا يضر بشئ. (الگلپايگاني).
(5) ظهور كلامهم في الإجازة لا يوجب عدم سماع الدعوى نعم منافاتها للإقرار موجب له إذا لم تكن راجعة إلى تفسيره كما فيما نحن فيه. (البروجردي).
(1) بل الأقوى خلافه. (الإصفهاني، البروجردي).
(2) هذا إنما يتم في مثل الوصية بمعلوم كالعبد والدار فإن الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من المالية فإن التخلف حينئذ من قبيل تخلف الداعي وهو لا يضر بصحة الإجازة وأما في مثل الوصية بالنصف مثلا فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأن المال ألف درهم فرضا إنما هي الوصية بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة إلا أنها محتاجة إلى الإثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام. (الخوئي).
(3) يعني أنها قيدت عند إنشائها بذلك فتنتفي حينئذ بانتفاء قيدها ولو لم تقيد
* هذا مع الشك في الصدق وأما مع العلم بصدق المدعى فالأقوى في الصورة الأولى السماع لأن النصف في نظر من يعلم بكون الكل ألف درهم ليس إلا خمسمائة درهم بخلاف الصورة الثانية فإن العبد لا يتفاوت بكثرة المال وقلته أو كثرة قيمته وقلتها نعم تخيل ذلك أوجب إمضاء الدار والعبد وهذا لا يضر بشئ. (الگلپايگاني).
(5) ظهور كلامهم في الإجازة لا يوجب عدم سماع الدعوى نعم منافاتها للإقرار موجب له إذا لم تكن راجعة إلى تفسيره كما فيما نحن فيه. (البروجردي).
(1) بل الأقوى خلافه. (الإصفهاني، البروجردي).
(2) هذا إنما يتم في مثل الوصية بمعلوم كالعبد والدار فإن الإجازة حينئذ تكون نافذة ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من المالية فإن التخلف حينئذ من قبيل تخلف الداعي وهو لا يضر بصحة الإجازة وأما في مثل الوصية بالنصف مثلا فالمجاز على تقدير اعتقاد المجيز بأن المال ألف درهم فرضا إنما هي الوصية بخمسمائة درهم فلا تكون الإجازة نافذة في الزائد وبذلك يظهر أنه لا مانع من سماع الدعوى في هذه الصورة إلا أنها محتاجة إلى الإثبات لأنها مخالفة لظاهر الكلام. (الخوئي).
(3) يعني أنها قيدت عند إنشائها بذلك فتنتفي حينئذ بانتفاء قيدها ولو لم تقيد