السادس: أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه: من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك، فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع، للنص الصحيح الصريح.
خلافا لابن إدريس وتبعه بعض. والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال، وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها (4). كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ، وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر، وعلى وجه العصيان
____________________
* الإشكال قوي فيه وفيما بعده نعم إذا أجازها بعد العتق صحت وإن لم يجزها المولى. (الخوئي).
(1) في القوة نظر لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الإجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب عقدا كان أم إيقاعا مطلقا أم مشروطا وليس الأخير ببعيد. (آقا ضياء).
* لا تخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
* صحتها في غاية الإشكال. (النائيني).
(2) محل تأمل فيه وفيما كان من هذا القبيل. (الإمام الخميني).
* هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية وفيه نظر واضح. (آقا ضياء).
(3) والأحوط أن تكون بإذنه أو إجازته للوصية أو للعمل بها. (الگلپايگاني).
(4) بل مشكل. (الگلپايگاني).
(1) في القوة نظر لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الإجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب عقدا كان أم إيقاعا مطلقا أم مشروطا وليس الأخير ببعيد. (آقا ضياء).
* لا تخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
* صحتها في غاية الإشكال. (النائيني).
(2) محل تأمل فيه وفيما كان من هذا القبيل. (الإمام الخميني).
* هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية وفيه نظر واضح. (آقا ضياء).
(3) والأحوط أن تكون بإذنه أو إجازته للوصية أو للعمل بها. (الگلپايگاني).
(4) بل مشكل. (الگلپايگاني).