____________________
إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها ولو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطا ويدفع إلى العامل أجرة الخياطة ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته. (النائيني).
(1) بل كذلك على القول الآخر. (الفيروزآبادي).
(2) بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإنه بهذا الوصف ملك للمستأجر وإن كان المؤجر لا يستحق مطالبة الأجرة على عمله قبل تسليمه إليه وعلى هذا فإذا أعطى المؤجر قيمته مخيطا استحق مطالبته بأجرة عمله فإنه سلم العمل إليه ببدله. (البروجردي).
* بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الأجرة. (الإمام الخميني).
* هذا إذا فسخ المستأجر الإجارة لتعذر التسليم وله أن لا يفسخ ويأخذ قيمة الثوب مخيطا وحينئذ فيستحق الأجير الأجرة. (الخوئي).
(1) بل كذلك على القول الآخر. (الفيروزآبادي).
(2) بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإنه بهذا الوصف ملك للمستأجر وإن كان المؤجر لا يستحق مطالبة الأجرة على عمله قبل تسليمه إليه وعلى هذا فإذا أعطى المؤجر قيمته مخيطا استحق مطالبته بأجرة عمله فإنه سلم العمل إليه ببدله. (البروجردي).
* بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الأجرة. (الإمام الخميني).
* هذا إذا فسخ المستأجر الإجارة لتعذر التسليم وله أن لا يفسخ ويأخذ قيمة الثوب مخيطا وحينئذ فيستحق الأجير الأجرة. (الخوئي).