(مسألة): يشترط في الموصي أمور:
الأول: البلوغ فلا يصح وصية غير البالغ. نعم الأقوى وفاقا للمشهور (1) صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم (2) لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة.
الثاني: العقل فلا تصح وصية المجنون، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته. وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل، كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية.
الثالث: الاختيار.
الرابع: الرشد (3) فلا تصح وصية السفيه (4) وإن كانت بالمعروف سواء
____________________
طبقها ويشهد عليها فإن وجوب العمل بها حينئذ محل إشكال وإن كان الأحوط والاستدلال بالخبرين محل مناقشة. (البروجردي).
(1) محل تأمل. (البروجردي).
(2) صحة وصيته للغرباء محل إشكال. (الخوئي).
(3) في اعتباره إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(1) محل تأمل. (البروجردي).
(2) صحة وصيته للغرباء محل إشكال. (الخوئي).
(3) في اعتباره إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).