____________________
(1) بناء على الكشف الحكمي وكون القبول شرطا متأخرا وأما على الكشف الحقيقي لو قيل به فمشكل إذ يلزم من كاشفيته تقدمها. (البروجردي).
* ولا يلزم من كاشفية القبول عدم كاشفيته إلا على القول بالكشف الحكمي لأن الكاشف قبول الوارث لولا الوصية والمكشوف الوارثية بالوصية من غير فرق بين الكشف الحقيقي أو الحكمي. (الگلپايگاني).
* في غير الكشف الحقيقي وإلا فتلزم لغوية إجازتهم للكشف عن كونهم غير الورثة من أول الأمر. (الإمام الخميني).
(2) فحصل الملك والانعتاق. (الفيروزآبادي).
(3) في إرثه لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق. (آقا ضياء).
(4) وما مات الموصى له عن وارث منعتق. (الفيروزآبادي).
(5) أو تفرد بالإرث دونهم. (البروجردي).
* مع اتحاد الطبقة ويقدم عليهم مع تقدم طبقته. (الگلپايگاني).
* ولا يلزم من كاشفية القبول عدم كاشفيته إلا على القول بالكشف الحكمي لأن الكاشف قبول الوارث لولا الوصية والمكشوف الوارثية بالوصية من غير فرق بين الكشف الحقيقي أو الحكمي. (الگلپايگاني).
* في غير الكشف الحقيقي وإلا فتلزم لغوية إجازتهم للكشف عن كونهم غير الورثة من أول الأمر. (الإمام الخميني).
(2) فحصل الملك والانعتاق. (الفيروزآبادي).
(3) في إرثه لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق. (آقا ضياء).
(4) وما مات الموصى له عن وارث منعتق. (الفيروزآبادي).
(5) أو تفرد بالإرث دونهم. (البروجردي).
* مع اتحاد الطبقة ويقدم عليهم مع تقدم طبقته. (الگلپايگاني).