(مسألة): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل (2) وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر (3) وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول، لأن مقتضى القاعدة الصحة (4) في البيع أيضا إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة (5). نعم لو علم من حال
____________________
(1) لكنه الأقوى. (النائيني).
(2) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* الحكم بالصحة مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. (الگلپايگاني).
(3) الأقوى عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى البعض مطلقا وفي بطلان الوصية أو عدم بطلانها بردها في البعض إشكال. (النائيني).
(4) فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان إلا في بعض الموارد كما لو جمع بين أمور مستقلة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد وأما في الوصية فالأقوى الصحة إلا فيما استثناه. (الإمام الخميني).
إيقاعا وكون القبول شرطا في الموصى به أو كون الرد رافعا فمقتضى القاعدة
(2) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* الحكم بالصحة مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. (الگلپايگاني).
(3) الأقوى عدم تحقق الملكية بالنسبة إلى البعض مطلقا وفي بطلان الوصية أو عدم بطلانها بردها في البعض إشكال. (النائيني).
(4) فيه نظر. (الإصفهاني).
* بل مقتضى القاعدة في البيع البطلان إلا في بعض الموارد كما لو جمع بين أمور مستقلة في اللحاظ والقيمة في إنشاء واحد وأما في الوصية فالأقوى الصحة إلا فيما استثناه. (الإمام الخميني).
إيقاعا وكون القبول شرطا في الموصى به أو كون الرد رافعا فمقتضى القاعدة