(مسألة): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب (1) أو الجد بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها، وكذا الصغير على الأقوى. والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف. وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.
(مسألة): يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة، وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي. ويحتمل عدم الصحة (2) بالإجازة أيضا، بل الأحوط مراعاة المصلحة. بل يشكل (3) الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح
____________________
(1) هذا هو المعروف بل ادعي فيه عدم الخلاف إلا أنه في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها وللصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوجهما أبواهما حال الصغر فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك. (الخوئي).
(2) لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال في مسألة التزويج ضعيف. (الگلپايگاني).
* الأقوى كفاية الإجازة بعد البلوغ. (النائيني).
* وهو ضعيف جدا. (آقا ضياء).
* لكنه بعيد وكذلك الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(3) بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة وإن كان الأحوط والأولى للأب مراعاة الأصلح. (الگلپايگاني).
* ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير وأدلة الولاية منصرفة عن هذه الحالة. (آقا ضياء).
(2) لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال في مسألة التزويج ضعيف. (الگلپايگاني).
* الأقوى كفاية الإجازة بعد البلوغ. (النائيني).
* وهو ضعيف جدا. (آقا ضياء).
* لكنه بعيد وكذلك الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(3) بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة وإن كان الأحوط والأولى للأب مراعاة الأصلح. (الگلپايگاني).
* ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير وأدلة الولاية منصرفة عن هذه الحالة. (آقا ضياء).