العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٦١٩
رأى المصلحة وأجاز صح، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة. ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي.
(مسألة): إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته - من تعيين الزوجة، وكيفية الإمهار ونحو ذلك - فالظاهر (1) كونه كالسفيه في الماليات (2) في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أر من تعرض له.
(مسألة): كل من الأب والجد مستقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر. ولو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغى الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد، وكذا إن جهل التاريخان (3). وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم
____________________
(1) الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه نعم الأحوط له الاستئذان من الولي.
(الگلپايگاني).
(2) لا يبعد فيمن اتصل زمان سفهه بزمان صغره دون غيره. (الإمام الخميني).
* الأقوى فيه إجراء حكم المرأة المعلوم إجمالا كونها زوجة لأحد رجلين.
(البروجردي).
* بل فيه يعلم إجمالا بكون المرأة زوجة لأحدهما ولا معين في البين لعدم جريان الأصلين مع جهل التاريخين أو تعارضهما على فرض الجريان على اختلاف المبنى فعلى المرأة الاحتياط بترك التمكين لهما وترك التزويج إلا
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست