(مسألة): إذا ذهبت بكارتها (2) بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر. وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد (3) الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج، وعليه فإذا تزوجت (4) ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر (5). ومراعاة الاحتياط أولى (6).
(مسألة): لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته. والقول
____________________
(1) الأحوط استئذان حاكم الشرع لولايته عن الغائب. (كاشف الغطاء).
(2) يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء. (الخوئي).
* في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة. (النائيني).
* بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها. (الخوئي).
(4) أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان أي عنوان عدم التزويج. (الفيروزآبادي).
* يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الإلحاق ضعيف. (الگلپايگاني).
(5) فيه نظر. (الشيرازي).
(6) بل لا يترك. (البروجردي).
(2) يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء. (الخوئي).
* في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة. (النائيني).
* بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها. (الخوئي).
(4) أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان أي عنوان عدم التزويج. (الفيروزآبادي).
* يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الإلحاق ضعيف. (الگلپايگاني).
(5) فيه نظر. (الشيرازي).
(6) بل لا يترك. (البروجردي).