(مسألة): لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر، ولزم، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضا قولان: أقواهما الثاني (1). والمراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ. ويحتمل البطلان (2) ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال.
(مسألة): لا يصح نكاح السفيه (3) المبذر (4) إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر والمرأة، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن
____________________
(1) الأقوى هو صحة العقد مع عدم المفسدة وتوقف صحة المهر على الإجازة ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى هو الأول إذا لم يكن أصل التزويج على خلاف المصلحة.
(2) مر ضعفه. (الإمام الخميني).
* قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام. (الگلپايگاني).
* وهو ضعيف جدا ووجهه واضح. (آقا ضياء).
* تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
(3) إذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقا.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيا لا احترازيا حيث إن ذلك معنى السفيه في الماليات وإلا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد. (الخوئي).
* بل الأقوى هو الأول إذا لم يكن أصل التزويج على خلاف المصلحة.
(2) مر ضعفه. (الإمام الخميني).
* قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام. (الگلپايگاني).
* وهو ضعيف جدا ووجهه واضح. (آقا ضياء).
* تقدم أن الأقوى خلافه. (النائيني).
(3) إذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقا.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر أنه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده ولأجل ذلك يكون القيد توضيحيا لا احترازيا حيث إن ذلك معنى السفيه في الماليات وإلا فلا يكاد يظهر وجه للتقييد. (الخوئي).