(مسألة): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي ويصح بالإجازة.
(مسألة): لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة - مثلا - مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا؟
الظاهر الصحة. نعم لو لم يذكر لفظ " فلانة " ونحوه كأن يقول: زوجت موكلتي، وكان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته بالإجازة (2).
(مسألة): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين (3) المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو
____________________
(الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال هو الأظهر حتى على القول بكون الرد بعد العقد مانعا عن الإجازة. (الخوئي).
(1) لا إشكال في صحتها إن شاء الله تعالى. (آقا ضياء).
* نعم هو مشكل واللازم تجديد العقد. (كاشف الغطاء).
(2) مع جعل هذا العنوان مرآة إلى ذاتها لا إشكال في الصحة كما أنه مع جعله عنوانا للمعقود عليه الأقوى بطلانه إلا مع تشريعه في تطبيقه عليه فإنه حينئذ يمكن المصير إلى تصحيح إجازته. (آقا ضياء).
* الأقوى صحته بالإجازة. (الشيرازي).
* لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معينة بالقرينة. (الخوئي).
* لا فرق بين الصورتين على الظاهر. (الگلپايگاني).
(2) الأقرب عدم الخروج عن الفضولي. (الإمام الخميني).
* غير معتبر. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى فيه الصحة وقياسه بعزله قبل بلوغ الخبر إليه بكون نصبه أيضا منوطا بالبلوغ واضح البطلان. (آقا ضياء).
* بل لا يبعد عدم اللزوم. (الخوئي).
(3) مبني على الداعي والتقييد وهكذا الأمر في الفرع الآتي ويلزمه على الثانية قابليته للإجازة وما وجه به عدم صحته رأسا على وجه يخرج عن قابلية لحوق الإجازة أيضا منظور فيه كما لا يخفى والله العالم. (آقا ضياء).
* الأقوى لزومه بلا حاجة إلى الإجازة. (الشيرازي).
* الظاهر صحته ولزومه مع مراعاة الغبطة. (الإمام الخميني).
* أظهره اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. (الخوئي).
* الأظهر عدمه. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال هو الأظهر حتى على القول بكون الرد بعد العقد مانعا عن الإجازة. (الخوئي).
(1) لا إشكال في صحتها إن شاء الله تعالى. (آقا ضياء).
* نعم هو مشكل واللازم تجديد العقد. (كاشف الغطاء).
(2) مع جعل هذا العنوان مرآة إلى ذاتها لا إشكال في الصحة كما أنه مع جعله عنوانا للمعقود عليه الأقوى بطلانه إلا مع تشريعه في تطبيقه عليه فإنه حينئذ يمكن المصير إلى تصحيح إجازته. (آقا ضياء).
* الأقوى صحته بالإجازة. (الشيرازي).
* لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معينة بالقرينة. (الخوئي).
* لا فرق بين الصورتين على الظاهر. (الگلپايگاني).
(2) الأقرب عدم الخروج عن الفضولي. (الإمام الخميني).
* غير معتبر. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى فيه الصحة وقياسه بعزله قبل بلوغ الخبر إليه بكون نصبه أيضا منوطا بالبلوغ واضح البطلان. (آقا ضياء).
* بل لا يبعد عدم اللزوم. (الخوئي).
(3) مبني على الداعي والتقييد وهكذا الأمر في الفرع الآتي ويلزمه على الثانية قابليته للإجازة وما وجه به عدم صحته رأسا على وجه يخرج عن قابلية لحوق الإجازة أيضا منظور فيه كما لا يخفى والله العالم. (آقا ضياء).
* الأقوى لزومه بلا حاجة إلى الإجازة. (الشيرازي).
* الظاهر صحته ولزومه مع مراعاة الغبطة. (الإمام الخميني).
* أظهره اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. (الخوئي).
* الأظهر عدمه. (الفيروزآبادي).