ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد. ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح؟ وجهان بل قولان (3): من كونه سابقا فيجب تقديمه، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد (4) عدم صحة خلافه. والأحوط (5) مراعاة الاحتياط. ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا؟ وجهان: أوجههما الثاني (6)
____________________
بعد طلاقهما وكما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتى الرجلين المشتبهين. (الگلپايگاني).
(1) بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه. (البروجردي).
* بل هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الإحراز. (الگلپايگاني).
(2) بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) أقواهما الأول. (الشيرازي).
(4) لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(5) لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) لا يبعد أوجهية الأول. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).
* بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص. (الگلپايگاني).
(1) بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه. (البروجردي).
* بل هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الإحراز. (الگلپايگاني).
(2) بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) أقواهما الأول. (الشيرازي).
(4) لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(5) لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(6) لا يبعد أوجهية الأول. (الإمام الخميني).
* بل الأول. (الشيرازي).
* بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص. (الگلپايگاني).