(مسألة): لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا، لأنه خلاف المصلحة. نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز. وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ، وإن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان: أوجههما الأول (1) لإطلاق أدلة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله. وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه، وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد، فتبقى أدلة الخيار بحالها. بل ربما يحتمل (2) ثبوت الخيار للولي أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق، وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل، إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك. وأما إذا كان الولي جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له (3) وللمولى عليه إن لم يفسخ (4) وللمولى عليه فقط
____________________
(1) بل الثاني فيسقط ما فرع عليه. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
(2) لو كان الخيار للمولى عليه بعد البلوغ أو الإفاقة كما هو ظاهر المتن فقبله لا حق حتى يستوفيه الولي نعم لو كان للمولى عليه حق فعلا فللولي الخيار نيابة وهو غير بعيد كما نفى عنه البعد في الجواهر. (الگلپايگاني).
(3) نيابة وأما أصالة فلا وجه له. (الگلپايگاني).
(4) إلا أن يكون الصلاح بنظره قرار العقد وثبوته وبقاءه. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
(2) لو كان الخيار للمولى عليه بعد البلوغ أو الإفاقة كما هو ظاهر المتن فقبله لا حق حتى يستوفيه الولي نعم لو كان للمولى عليه حق فعلا فللولي الخيار نيابة وهو غير بعيد كما نفى عنه البعد في الجواهر. (الگلپايگاني).
(3) نيابة وأما أصالة فلا وجه له. (الگلپايگاني).
(4) إلا أن يكون الصلاح بنظره قرار العقد وثبوته وبقاءه. (الفيروزآبادي).