(مسألة): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه (1) فالظاهر أنه من الفضولي (2) فله أن لا يجيز.
(مسألة): إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد (3) له فالظاهر صحته بالإجازة. نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة (4) لأنه بمنزلة الرد (5) بعده.
ويحتمل صحته (6) بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد فليس بأدون