نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حية (4).
(مسألة): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة: من حرمة الخامسة وحرمة الأخت، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية (5). بل يلحق به الولد
____________________
قبل بلوغها تسعا عليه حتى الحرمة المؤبدة على القول بها. (البروجردي).
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* بل تحرم أبدا على القول بها. (الشيرازي).
(2) ما أفيد في غاية المتانة لو لم نقل بكونه كناية عن صغرها كما يشعر به بعض أخبار الباب. (آقا ضياء).
(3) لا يخفى أنه ليس في لسان الدليل الإفضاء الذي هو قبل التسع يوجب الحرمة الأبدية بل هكذا إن دخل بها فأفضاها ولم تبلغ تسع سنين إلى آخره فالدخول والإفضاء وجدانيان وعدم بلوغ التسع يستصحب ولا يحتاج إلى التوصيف وإثبات الوصف والتقييد حتى يرد إشكال الإثبات وإن فرض استفادة التوصيف من بعض الأخبار أيضا لا يفيد لوجود العنوان الذي ذكرنا فيها فعنوان المحرم أعم فافهم. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن لا يكون استصحاب عدم البلوغ مثلا أو الصغر إلى زمان الوطء من الأصول المثبتة. (النائيني).
(4) هذا تفكيك غريب فإن الأصل إذا كان لا يثبت الحرمة الأبدية فكذلك لا يثبت الدية والنفقة ما دامت حية لوضوح أن استصحاب الصغر لا يثبت وقوع الوطء للصغيرة حتى تترتب تلك الأحكام الثلاثة والحكم بها غير مرتب على مطلق الوطء المحرم. (كاشف الغطاء).
(5) بمعنى حرمة الوطء لا بمعنى حرمة المرأة على حد سائر المحرمات.
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* بل تحرم أبدا على القول بها. (الشيرازي).
(2) ما أفيد في غاية المتانة لو لم نقل بكونه كناية عن صغرها كما يشعر به بعض أخبار الباب. (آقا ضياء).
(3) لا يخفى أنه ليس في لسان الدليل الإفضاء الذي هو قبل التسع يوجب الحرمة الأبدية بل هكذا إن دخل بها فأفضاها ولم تبلغ تسع سنين إلى آخره فالدخول والإفضاء وجدانيان وعدم بلوغ التسع يستصحب ولا يحتاج إلى التوصيف وإثبات الوصف والتقييد حتى يرد إشكال الإثبات وإن فرض استفادة التوصيف من بعض الأخبار أيضا لا يفيد لوجود العنوان الذي ذكرنا فيها فعنوان المحرم أعم فافهم. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن لا يكون استصحاب عدم البلوغ مثلا أو الصغر إلى زمان الوطء من الأصول المثبتة. (النائيني).
(4) هذا تفكيك غريب فإن الأصل إذا كان لا يثبت الحرمة الأبدية فكذلك لا يثبت الدية والنفقة ما دامت حية لوضوح أن استصحاب الصغر لا يثبت وقوع الوطء للصغيرة حتى تترتب تلك الأحكام الثلاثة والحكم بها غير مرتب على مطلق الوطء المحرم. (كاشف الغطاء).
(5) بمعنى حرمة الوطء لا بمعنى حرمة المرأة على حد سائر المحرمات.