____________________
* محل إشكال وكذا الكلام في تاليه. (الخوانساري).
القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد فيجبر بالخيار ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات العقد بهذا المعنى نظر بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا من العقد لأنه المشهور وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف المنفعة لأنه مع صدق إتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ونظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا فلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله. (آقا ضياء).
(2) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
* الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ المجموع والبعض وقد مر وجهه في الحواشي السابقة. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر تعينه ولم يظهر من المشهور خلافه. (النائيني).
* لو كان قصده فسخ تمام العقد وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما
القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد فكان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناش من قبل متممات العقد فيجبر بالخيار ومن هذه الجهة أيضا يفرق بين صورة غصب العين المستأجرة قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده ولكن لنا في جعل التقابض الخارجي من متممات العقد بهذا المعنى نظر بل هو من أحكامه ولكن الذي يسهل الخطب إمكان جبر عملهم بعموم نفي الضرر في الخارج عن العقد بمقدار قبل قبضه وإن كان خارجا من العقد لأنه المشهور وعلى أي حال لا مجال لتوهم جريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف المنفعة لأنه مع صدق إتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ونظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا فلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله. (آقا ضياء).
(2) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
* الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ المجموع والبعض وقد مر وجهه في الحواشي السابقة. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر تعينه ولم يظهر من المشهور خلافه. (النائيني).
* لو كان قصده فسخ تمام العقد وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما