(مسألة): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته (4)، ويجئ خيار تبعض الصفقة.
(مسألة): ظاهر كلمات العلماء (5) أن الأجرة من حين العقد مملوكة
____________________
التاسعة فالمتعين ما عليه المشهور من توزيع أجرة المسمى على ما مضى وما بقي من المدة حيث إن بالفسخ تنفسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها.
(الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو المتعين إلا أن يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا في تقسيط الأجرة المسماة. (الخوئي).
(1) الظاهر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها الأجرة المسماة. (الحائري).
(2) لكنه من حين الفسخ فمقتضاه ما هو المشهور. (الفيروزآبادي).
* الحق أن الفسخ للعقد من حين الفسخ لا من حين العقد وكذلك البطلان كالبيع عملا بوجوب الوفاء بالعقد حسب الإمكان ولا يجوز رفع اليد عن ترتيب أثر العقد إلا بمقدار ما علم زواله ومنه تظهر الخدشة فيما ذكره في المسألة التاسعة أن هذا هو مقتضى فسخ العقد وقد عرفت أن الخيار لا يوجب قطعا رفع العقد من أصله بل من حين الفسخ إذا فلا وجه لاسترجاع الأجرة ودفع أجرة المثل لا في هذا ولا في نظائره فتدبر. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
(1) بل ممنوع لعدم وجه لرجوع تمام الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود. (آقا ضياء).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(2) وكذا إذا نمت الأجرة بين العقد وتلف العين المستأجرة كان نماؤها للمستأجر أو مشتركا بينهما بنسبة الزمانين. (البروجردي).
* ومنفعة ما يقابلها تكون لمالكه وهو المستأجر مع الإجارة. (الفيروزآبادي).
* وكذا نماؤه. (الگلپايگاني).
(3) لا يخفى ما في التعبير من المساحة. (الإمام الخميني).
(الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو المتعين إلا أن يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا في تقسيط الأجرة المسماة. (الخوئي).
(1) الظاهر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل وفي بعضها الأجرة المسماة. (الحائري).
(2) لكنه من حين الفسخ فمقتضاه ما هو المشهور. (الفيروزآبادي).
* الحق أن الفسخ للعقد من حين الفسخ لا من حين العقد وكذلك البطلان كالبيع عملا بوجوب الوفاء بالعقد حسب الإمكان ولا يجوز رفع اليد عن ترتيب أثر العقد إلا بمقدار ما علم زواله ومنه تظهر الخدشة فيما ذكره في المسألة التاسعة أن هذا هو مقتضى فسخ العقد وقد عرفت أن الخيار لا يوجب قطعا رفع العقد من أصله بل من حين الفسخ إذا فلا وجه لاسترجاع الأجرة ودفع أجرة المثل لا في هذا ولا في نظائره فتدبر. (كاشف الغطاء).
(الگلپايگاني).
(1) بل ممنوع لعدم وجه لرجوع تمام الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود. (آقا ضياء).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(2) وكذا إذا نمت الأجرة بين العقد وتلف العين المستأجرة كان نماؤها للمستأجر أو مشتركا بينهما بنسبة الزمانين. (البروجردي).
* ومنفعة ما يقابلها تكون لمالكه وهو المستأجر مع الإجارة. (الفيروزآبادي).
* وكذا نماؤه. (الگلپايگاني).
(3) لا يخفى ما في التعبير من المساحة. (الإمام الخميني).