____________________
كالخنفساء ونحوها ولا يفرق في عدم الضمان في هاتين الصورتين بين علم المؤجر بالفساد أو جهله به أما فيما عدا ذلك فلا أثر لعلم المؤجر بالفساد في سقوط الضمان حتى إذا كانت الأجرة ما لا يتمول شرعا كالخمر مثلا فضلا عما عدا ذلك ويطرد ذلك في جميع المعاوضات. (النائيني).
(1) مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في ماله بما هو ماله بلا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ولا يرفع ضمانا لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) بل وإن كان عالما ببطلانها نعم يقوى عدم الضمان فيما إذا كانت فضولية من طرف المؤجر كما مر. (البروجردي).
* الأظهر فيه الضمان. (الشيرازي).
* لكن الأقوى هو الضمان لأنه لم يسلطه على المنفعة مجانا حتى يكون خارجا من أدلة الضمانات. (الخوانساري).
(3) الكلام فيها هو الكلام في الإجارة على المنافع. (البروجردي).
(4) إطلاقه محل تأمل فإنه لو اشتغل العامل بالعمل بتوهم لزوم العمل عليه بسبب
(1) مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في ماله بما هو ماله بلا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ولا يرفع ضمانا لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) بل وإن كان عالما ببطلانها نعم يقوى عدم الضمان فيما إذا كانت فضولية من طرف المؤجر كما مر. (البروجردي).
* الأظهر فيه الضمان. (الشيرازي).
* لكن الأقوى هو الضمان لأنه لم يسلطه على المنفعة مجانا حتى يكون خارجا من أدلة الضمانات. (الخوانساري).
(3) الكلام فيها هو الكلام في الإجارة على المنافع. (البروجردي).
(4) إطلاقه محل تأمل فإنه لو اشتغل العامل بالعمل بتوهم لزوم العمل عليه بسبب