(مسألة): التلف السماوي (1) للعين المستأجرة أو لمحل العمل (2) موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات، وإتلاف المستأجر (3) بمنزلة القبض وإتلاف المؤجر (4) موجب للتخيير بين ضمانه (5) والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه (6) والعذر العام (7) بمنزلة
____________________
* قطع في غير محله فإن تعليله بعدم قابلية العين للاستيفاء يجري في مثل برودة الهواء التي تؤثر في الشجرة وتسقط من قابلية الإثمار وفي الأرض وتسقطها من الإنبات لا في العذر كالمريض أو منع السلطان أو برودة الهواء الموجب لخوف الضرر عموما أو خصوصا. (الفيروزآبادي).
(1) قد مضى سابقا ويأتي ما يتعلق بفروع المسألة. (الحائري).
* الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتى مع إتلافه العين من غير فرق بين العين المستأجرة ومحل العمل. (الإمام الخميني).
(2) ظاهره أن محل العمل مثل عين المستأجرة في التفصيل المذكور وهو مخالف لما يأتي منه في الفصل التالي من أن تلفه مطلقا موجب للبطلان وهو أقرب الوجوه فيه بل وفي تلف العين المستأجرة أيضا وإن كان لا يخلو من شوب إشكال. (البروجردي).
(3) في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(4) في كون إتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال نعم لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).
(5) ضمانه محل إشكال وكذا الكلام في إتلاف الأجنبي وحينئذ لا يبعد الانفساخ. (الخوانساري).
* الأحوط الاقتصار على تضمينه. (الشيرازي).
(6) إذا كان بعد القبض وأما قبله فموجب للبطلان. (الشيرازي).
(1) قد مضى سابقا ويأتي ما يتعلق بفروع المسألة. (الحائري).
* الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتى مع إتلافه العين من غير فرق بين العين المستأجرة ومحل العمل. (الإمام الخميني).
(2) ظاهره أن محل العمل مثل عين المستأجرة في التفصيل المذكور وهو مخالف لما يأتي منه في الفصل التالي من أن تلفه مطلقا موجب للبطلان وهو أقرب الوجوه فيه بل وفي تلف العين المستأجرة أيضا وإن كان لا يخلو من شوب إشكال. (البروجردي).
(3) في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(4) في كون إتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال نعم لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).
(5) ضمانه محل إشكال وكذا الكلام في إتلاف الأجنبي وحينئذ لا يبعد الانفساخ. (الخوانساري).
* الأحوط الاقتصار على تضمينه. (الشيرازي).
(6) إذا كان بعد القبض وأما قبله فموجب للبطلان. (الشيرازي).