____________________
(1) أي الذي هو مورد الإجارة. (الإمام الخميني).
* أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد. (البروجردي).
* أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد. (الگلپايگاني).
(2) قد مضى أن البطلان محل إشكال. (الحائري).
(3) أي بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة. (الإمام الخميني).
* أي قبل مجئ الزمان الذي عين في العقد لسكناها. (البروجردي).
* أي قبل مجئ الزمان الذي آجرها لسكناه. (الگلپايگاني).
(4) نعم إلا أن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. (الخوئي).
* لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى.
(الگلپايگاني).
(5) أي الانتفاع الذي استؤجرت له. (الگلپايگاني).
* كفاية إمكان الانتفاع بمثل إحراز التبن ونحوه فيه في غاية الإشكال نعم لو أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة بلا إشكال. (النائيني).
(6) بل ضعيف كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
* بل يقوى خلافه كما مر. (الإمام الخميني).
* أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد. (البروجردي).
* أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد. (الگلپايگاني).
(2) قد مضى أن البطلان محل إشكال. (الحائري).
(3) أي بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة. (الإمام الخميني).
* أي قبل مجئ الزمان الذي عين في العقد لسكناها. (البروجردي).
* أي قبل مجئ الزمان الذي آجرها لسكناه. (الگلپايگاني).
(4) نعم إلا أن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. (الخوئي).
* لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى.
(الگلپايگاني).
(5) أي الانتفاع الذي استؤجرت له. (الگلپايگاني).
* كفاية إمكان الانتفاع بمثل إحراز التبن ونحوه فيه في غاية الإشكال نعم لو أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة بلا إشكال. (النائيني).
(6) بل ضعيف كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
* بل يقوى خلافه كما مر. (الإمام الخميني).