____________________
* بل هو ضعيف. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه. (الخوئي).
(1) لا في صورة الغصب. (الحائري).
* فيه إشكال بل الأظهر أن له الخيار. (الشيرازي).
(2) هذا الاحتمال ضعيف والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (الإصفهاني).
(3) بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض كما مر. (الگلپايگاني).
(4) لا للزوم التبعيض بل لأن المورد من موارد فسخ العقد. (الحائري).
* لا تبعيض في العقد بل التبعيض في متعلقه وإلا للزم التبعيض في البيع عند خيار تبعض الصفقة الذي لا إشكال فيه اتفاقا وأي فرق بين الفسخ أولا وأخيرا كما أشار إليه (قدس سره) أخيرا وقد سبق منا وجه ذلك. (كاشف الغطاء).
(5) لا إشكال فيه والفرق بينهما واضح. (الإصفهاني).
* الفرق واضح لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم هنا بخلاف مذهب المشهور باعتبار حل العقد من حين الفسخ فثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه فيما يأتي. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال هو المتعين فيما إذا كان منع الظالم متوجها إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجر في تسليمه. (الخوئي).
(1) لا في صورة الغصب. (الحائري).
* فيه إشكال بل الأظهر أن له الخيار. (الشيرازي).
(2) هذا الاحتمال ضعيف والفرق بينه وبين ما نسب إلى المشهور ظاهر. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (الإصفهاني).
(3) بل هو الأقوى ولا مانع من التبعيض كما مر. (الگلپايگاني).
(4) لا للزوم التبعيض بل لأن المورد من موارد فسخ العقد. (الحائري).
* لا تبعيض في العقد بل التبعيض في متعلقه وإلا للزم التبعيض في البيع عند خيار تبعض الصفقة الذي لا إشكال فيه اتفاقا وأي فرق بين الفسخ أولا وأخيرا كما أشار إليه (قدس سره) أخيرا وقد سبق منا وجه ذلك. (كاشف الغطاء).
(5) لا إشكال فيه والفرق بينهما واضح. (الإصفهاني).
* الفرق واضح لعدم اعتبار بقاء العقد عرفا بعد فسخه كما يلزم هنا بخلاف مذهب المشهور باعتبار حل العقد من حين الفسخ فثبوت العقد فيما مضى وعدم بقائه فيما يأتي. (الفيروزآبادي).