(مسألة): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة، وبين الرجوع على الظالم (2) بعوض ما فات، ويحتمل قويا تعين الثاني (3) وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض
____________________
بقي وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (البروجردي).
* ما عليه المشهور هو الأقوى. (الحائري).
* مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
(1) وخلاف التحقيق أيضا. (الفيروزآبادي).
* وقد مر أنها المتعين. (الإصفهاني).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).
(2) فيما إذا صدق التفويت. (الحائري).
(3) في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله.
(الفيروزآبادي).
* بل ضعيف جدا. (النائيني).
* في غاية الضعف. (الحائري).
* مر الإشكال فيه. (البروجردي).
* ما عليه المشهور هو الأقوى. (الحائري).
* مر أن هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
(1) وخلاف التحقيق أيضا. (الفيروزآبادي).
* وقد مر أنها المتعين. (الإصفهاني).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).
(2) فيما إذا صدق التفويت. (الحائري).
(3) في قوته تأمل إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل هو المعين وإن كان خلافا للمشهور لضعف دليلهم المذكور في محله.
(الفيروزآبادي).
* بل ضعيف جدا. (النائيني).
* في غاية الضعف. (الحائري).