____________________
* أي ضمانه للمستأجر ما أتلفه عليه ولا يتصور لهذا وجه في إتلاف محل العمل وإن كان له وجه في إتلاف العين المستأجرة لكن الأوجه هو البطلان فيهما كما مر. (البروجردي).
* لكنه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة وأما بالإضافة إلى إتلاف محل العمل هو البطلان. (الخوئي).
* أي لضمان الأجنبي فإن كان بعد القبض يضمن العين للمالك والمنفعة للمستأجر وإن كان قبله فالمستأجر مخير بين الفسخ والرجوع إلى المالك في الأجرة المسماة والإبقاء والرجوع إلى المتلف في المنافع التالفة. (الگلپايگاني).
(7) العذر في الاستيفاء مطلقا عاما أو خاصا لا يوجب البطلان أما مسألة قلع السن فكما ذكره (قدس سره) لوجه مذكور في محله. (الفيروزآبادي).
(1) تقدم أن الأظهر في أمثاله عدم البطلان. (الخوئي).
* قد مر أنه لا يوجب البطلان على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان بحيث يحرم قلعه فالأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
(3) أقربهما البطلان خصوصا في زوال الألم. (الإصفهاني).
* أقربه البطلان في زوال ألم السن وعدمه في عدم القدرة على السفر كما مر.
(البروجردي).
* الأقوى هو البطلان في مثل زوال ألم السن وأما في المثال الآخر فقد تقدم ما هو الأقرب. (الإمام الخميني).
* أقربه البطلان في المثالين. (الخوانساري).
* لكنه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة وأما بالإضافة إلى إتلاف محل العمل هو البطلان. (الخوئي).
* أي لضمان الأجنبي فإن كان بعد القبض يضمن العين للمالك والمنفعة للمستأجر وإن كان قبله فالمستأجر مخير بين الفسخ والرجوع إلى المالك في الأجرة المسماة والإبقاء والرجوع إلى المتلف في المنافع التالفة. (الگلپايگاني).
(7) العذر في الاستيفاء مطلقا عاما أو خاصا لا يوجب البطلان أما مسألة قلع السن فكما ذكره (قدس سره) لوجه مذكور في محله. (الفيروزآبادي).
(1) تقدم أن الأظهر في أمثاله عدم البطلان. (الخوئي).
* قد مر أنه لا يوجب البطلان على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان بحيث يحرم قلعه فالأقوى فيه البطلان. (الگلپايگاني).
(3) أقربهما البطلان خصوصا في زوال الألم. (الإصفهاني).
* أقربه البطلان في زوال ألم السن وعدمه في عدم القدرة على السفر كما مر.
(البروجردي).
* الأقوى هو البطلان في مثل زوال ألم السن وأما في المثال الآخر فقد تقدم ما هو الأقرب. (الإمام الخميني).
* أقربه البطلان في المثالين. (الخوانساري).