____________________
(1) وللمتضرر بالتبعض خياره إن لم يكن التبعض مستندا إليه. (الگلپايگاني).
(2) الشهرة غير ثابتة والاحتمال المذكور قريب في بادئ النظر فيما كان منشأ الخيار ثابتا حين العقد وتبين في الأثناء ولكن فيه إشكالات عويصة لا يسعه المقام والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. (البروجردي).
* بل هو الأقوى إن قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد وإلا فما عن المشهور أقرب لو قصد ولو بحكم الارتكاز فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا. (آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى فيما إذا كان حق الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين الغبن أو وجد العيب السابق وأما مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع. (الإمام الخميني).
* بل هو المتعين في الخيارات الثابتة بالنص المستفاد منها حق فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقن منه وأما الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلف الوصف أو الشرط فالظاهر أنه لا مانع في فسخ البعض وضرر التبعض ينجبر بخياره. (الگلپايگاني).
* بل هو المتعين ولم يعلم ذهاب المشهور إلى خلافه. (النائيني).
* إذا كان سبب الخيار من حين العقد فله أن يفسخ العقد من الأول ويترتب عليه بعد الفسخ ما ذكر في المتن. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال قريب جدا فيما إذا كان الفسخ وحق الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين في أثناء المدة كونه مغبونا أو وجد في العين عيبا سابقا تنقص به المنفعة ففسخ العقد وأما إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء كما إذا انهدمت الدار في أثناء المدة مع إمكان الانتفاع بها كما يأتي في المسألة
(2) الشهرة غير ثابتة والاحتمال المذكور قريب في بادئ النظر فيما كان منشأ الخيار ثابتا حين العقد وتبين في الأثناء ولكن فيه إشكالات عويصة لا يسعه المقام والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. (البروجردي).
* بل هو الأقوى إن قلنا بعدم التبعيض في فسخ العقد وإلا فما عن المشهور أقرب لو قصد ولو بحكم الارتكاز فسخ ما بقي من العقد لا مطلقا. (آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى فيما إذا كان حق الفسخ والخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين الغبن أو وجد العيب السابق وأما مع عروض ذلك في الأثناء فالأقوى هو التوزيع. (الإمام الخميني).
* بل هو المتعين في الخيارات الثابتة بالنص المستفاد منها حق فسخ مجموع العقد بمقتضى ظهور الدليل أو المتيقن منه وأما الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلف الوصف أو الشرط فالظاهر أنه لا مانع في فسخ البعض وضرر التبعض ينجبر بخياره. (الگلپايگاني).
* بل هو المتعين ولم يعلم ذهاب المشهور إلى خلافه. (النائيني).
* إذا كان سبب الخيار من حين العقد فله أن يفسخ العقد من الأول ويترتب عليه بعد الفسخ ما ذكر في المتن. (الشيرازي).
* هذا الاحتمال قريب جدا فيما إذا كان الفسخ وحق الخيار بسبب كان حين العقد كما إذا تبين في أثناء المدة كونه مغبونا أو وجد في العين عيبا سابقا تنقص به المنفعة ففسخ العقد وأما إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء كما إذا انهدمت الدار في أثناء المدة مع إمكان الانتفاع بها كما يأتي في المسألة