____________________
(1) أي عن المضمون عنه. (البروجردي).
(2) هذا إذا كان كلاهما حالين أو كلاهما مؤجلين بمدة متساوية، وإلا فلا وجه للتهاتر. (الخوئي).
(3) ولئن شئت قلت: إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه عكس الحوالة وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) مع التسليم والاعتراف بتغاير العنوانين وأن المنشأ في أحدهما إثبات مال في الذمة وفراغ ذمة أخرى وفي الآخر نقل ما في ذمة إلى ذمة مشغولة بمثل ما فيها وأن اعتبار ذلك في أحدهما وظيفة الضامن وفي الآخر وظيفة المديون فكيف يمكن إنشاؤهما بإنشاء واحد حتى يكون داخلا في كلا العنوانين
(2) هذا إذا كان كلاهما حالين أو كلاهما مؤجلين بمدة متساوية، وإلا فلا وجه للتهاتر. (الخوئي).
(3) ولئن شئت قلت: إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه عكس الحوالة وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) مع التسليم والاعتراف بتغاير العنوانين وأن المنشأ في أحدهما إثبات مال في الذمة وفراغ ذمة أخرى وفي الآخر نقل ما في ذمة إلى ذمة مشغولة بمثل ما فيها وأن اعتبار ذلك في أحدهما وظيفة الضامن وفي الآخر وظيفة المديون فكيف يمكن إنشاؤهما بإنشاء واحد حتى يكون داخلا في كلا العنوانين