(مسألة): لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت، وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه
____________________
العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ. (الخوئي).
(1) فيه نظر جدا كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده غاية (2) المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها والمنفعة قابلة للاستيفاء والمؤجر باذلا للعين. (الگلپايگاني).
(1) فيه نظر جدا كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده غاية (2) المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها والمنفعة قابلة للاستيفاء والمؤجر باذلا للعين. (الگلپايگاني).