(مسألة): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة (3)، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، وأما إذا تلفت بعد استيفاء (4) منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة (5) فيرجع من الأجرة (6) بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.
____________________
* في ضمانه نظر. (الخوانساري).
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان. (الگلپايگاني).
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى.
(الخوئي).
(4) لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى. (النائيني).
(1) بحيث يحرم قلعه. (الگلپايگاني).
(2) في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا. (الخوئي).
(3) البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ. (الحائري).
(4) بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء. (الإمام الخميني).
(5) ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا. (الگلپايگاني).
(6) هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان. (الگلپايگاني).
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى.
(الخوئي).
(4) لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى. (النائيني).
(1) بحيث يحرم قلعه. (الگلپايگاني).
(2) في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا. (الخوئي).
(3) البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ. (الحائري).
(4) بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء. (الإمام الخميني).
(5) ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا. (الگلپايگاني).
(6) هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).