____________________
* بل أقواها الثاني ثم إن تعذر الثاني بمراتبه جاز له تحصيل ما يسد رمقه وإن زاحم ما عليه من الخدمة وحينئذ يتعلق عوض الفائت منها بذمته يطالب به عند يساره ويحتمل أن يكون للمستأجر حينئذ الرجوع على مولاه بما يقابل ما فاتته من الخدمة من الأجرة. (البروجردي).
* بل الثاني أشبه. (الإمام الخميني).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* بل الوجه الثاني. (الفيروزآبادي).
* بل الأخير. (النائيني).
(1) فإذا فسخ دفع للمؤجر من المسمى ما يقابل ما استوفاه من المنفعة أو مقدار ما فوته سواء كان العيب قد حدث قبل أو بعده قبل القبض أما ثبوت الخيار بعد القبض فمحل نظر نعم لو كان مما يخل بالمنفعة أو يوجب صعوبة الانتفاع وجب على المؤجر إصلاحه فإن لم يفعل فله الخيار. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخلو عن الإشكال وكذا ما بعده. (النائيني).
* فيه إشكال والأحوط ما في المتن. (الشيرازي).
(3) وله خيار الفسخ أيضا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال. (الخوئي).
* بل الثاني أشبه. (الإمام الخميني).
* بل الثاني. (الشيرازي).
* بل الوجه الثاني. (الفيروزآبادي).
* بل الأخير. (النائيني).
(1) فإذا فسخ دفع للمؤجر من المسمى ما يقابل ما استوفاه من المنفعة أو مقدار ما فوته سواء كان العيب قد حدث قبل أو بعده قبل القبض أما ثبوت الخيار بعد القبض فمحل نظر نعم لو كان مما يخل بالمنفعة أو يوجب صعوبة الانتفاع وجب على المؤجر إصلاحه فإن لم يفعل فله الخيار. (كاشف الغطاء).
(2) لا يخلو عن الإشكال وكذا ما بعده. (النائيني).
* فيه إشكال والأحوط ما في المتن. (الشيرازي).
(3) وله خيار الفسخ أيضا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال. (الخوئي).