____________________
(1) لا يبعد أن يكون الأول هو الأقوى. (الخوئي).
(2) ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته ووجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط كي يدعى انصرافه إلى ما كان إيقاعيا مستقلا في ضمن إنشاء آخر والشروط الضمنية ليس كذلك بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا إيقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه فإنه أيضا متعلق إنشاء في ضمن إنشاء العقود وهذا بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة بصحة مثل هذه العقود المنصرف إليها الإطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
(3) لكنه غير وجيه حيث إنه لم يشترط كون المنفعة للبائع في تلك المدة ولا لغيره إلا بعنوان الإجارة التي قد تبين عدمها فتبقى قاعدة تبعية ملكية المنفعة لملكية العين على حالها. (الإصفهاني).
* لكن الأوجه تبعية النماء للعين أيضا وهذا كما لو توهم عدم المنفعة للعين مدة واشترط مسلوبية المنفعة فيها. (الإمام الخميني).
* إن كان الشرط بعنوان الاستثناء وأما إن كان بعنوان التوصيف فالمنفعة
(2) ولو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته ووجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط كي يدعى انصرافه إلى ما كان إيقاعيا مستقلا في ضمن إنشاء آخر والشروط الضمنية ليس كذلك بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا إيقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه فإنه أيضا متعلق إنشاء في ضمن إنشاء العقود وهذا بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة بصحة مثل هذه العقود المنصرف إليها الإطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
(3) لكنه غير وجيه حيث إنه لم يشترط كون المنفعة للبائع في تلك المدة ولا لغيره إلا بعنوان الإجارة التي قد تبين عدمها فتبقى قاعدة تبعية ملكية المنفعة لملكية العين على حالها. (الإصفهاني).
* لكن الأوجه تبعية النماء للعين أيضا وهذا كما لو توهم عدم المنفعة للعين مدة واشترط مسلوبية المنفعة فيها. (الإمام الخميني).
* إن كان الشرط بعنوان الاستثناء وأما إن كان بعنوان التوصيف فالمنفعة