____________________
(1) بل ومع عدم التعيين أيضا إذا كان التسليم والتسلم بذلك العنوان. (النائيني).
(2) بل الظاهر استقرارها كما في العين الشخصية. (الإصفهاني).
* بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان أجرة المثل. (الإمام الخميني).
* بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* بل الظاهر استقرارها. (الشيرازي).
* بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم إن كان بعنوان الأمانة وإيكال الوقت إلى المستأجر فلا تستقر الأجرة المسماة إلا بعد التعيين ويضمن أجرة المثل قبله إن لم يأذن في بقائه عنده مجانا. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى في هذه الصورة أيضا الاستقرار. (الحائري).
* باستقرارها في نظيره في المسألة الثالثة (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر استقرارها وقد التزم (قدس سره) باستقرارها في العين الشخصية إذ لا فرق بين العين الشخصية والكلية بعدما كان التعيين بيد المؤجر.
(3) ضمانه لأجرة مثل ما فات على المؤجر في تلك المدة مع أن المفروض هو أن المؤجر سلمه إليه تعيينا لما آجره من الكلي فيه مع إبقائه على توسعته من حيث الزمان لا يتصور له وجه فالأقوى فيه عدم الضمان. (البروجردي).
(4) على فرض صدق التفويت. (الفيروزآبادي).
(2) بل الظاهر استقرارها كما في العين الشخصية. (الإصفهاني).
* بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان أجرة المثل. (الإمام الخميني).
* بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* بل الظاهر استقرارها. (الشيرازي).
* بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم إن كان بعنوان الأمانة وإيكال الوقت إلى المستأجر فلا تستقر الأجرة المسماة إلا بعد التعيين ويضمن أجرة المثل قبله إن لم يأذن في بقائه عنده مجانا. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى في هذه الصورة أيضا الاستقرار. (الحائري).
* باستقرارها في نظيره في المسألة الثالثة (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر استقرارها وقد التزم (قدس سره) باستقرارها في العين الشخصية إذ لا فرق بين العين الشخصية والكلية بعدما كان التعيين بيد المؤجر.
(3) ضمانه لأجرة مثل ما فات على المؤجر في تلك المدة مع أن المفروض هو أن المؤجر سلمه إليه تعيينا لما آجره من الكلي فيه مع إبقائه على توسعته من حيث الزمان لا يتصور له وجه فالأقوى فيه عدم الضمان. (البروجردي).
(4) على فرض صدق التفويت. (الفيروزآبادي).