(مسألة): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد، وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك (4) بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة
____________________
(1) بل وإن لم تتفاوت به الأجرة. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر تقسيط الأجرة إن كان العيب بنقص الجزء. (الشيرازي).
(3) مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء. (الگلپايگاني).
* هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال. (النائيني).
(4) مشكل. (الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحائري).
* فيه كمال البعد لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بدعوى استفادته من أدلة ثبوته في البيع بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عينا كما في البيع ولكنها لا تخلو من إشكال ودعوى عدم الخلاف في مثلها لا تفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري، الخوئي).
* فيه إشكال إن لم يثبت الإجماع. (الشيرازي).
(2) الظاهر تقسيط الأجرة إن كان العيب بنقص الجزء. (الشيرازي).
(3) مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء. (الگلپايگاني).
* هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال. (النائيني).
(4) مشكل. (الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحائري).
* فيه كمال البعد لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بدعوى استفادته من أدلة ثبوته في البيع بإلقاء خصوصية كون الناقل للمعيب عقد البيع بعد حفظ كون المنقول عينا كما في البيع ولكنها لا تخلو من إشكال ودعوى عدم الخلاف في مثلها لا تفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري، الخوئي).
* فيه إشكال إن لم يثبت الإجماع. (الشيرازي).