(مسألة): لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك، والقول بالمنع لا وجه له (3) وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا في ذمتهما أو الأداء من الثمر (4) وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحته وجهان:
أحدهما: الجواز، لأن التصدي لاستعمال الأجراء نوع من العمل، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم
____________________
ويعمل بتعليمه وأمره بحيث يصدق عرفا أنه آلة. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد والأقوى الثاني ولازمه بطلان الشرط على المالك. (الگلپايگاني).
(1) بل فساده ظاهر خصوصا مع ما تفطن له من استلزام صحته لما ذكره من اللازم القطعي فساده وهو واضح البطلان. (النائيني).
(2) لا أظن إشكال أحد في صحة إجارة العامل المالك للفلاحة فإنه حينئذ يحسب عمل المالك عمل العامل فإذا كان ذلك صحيحا فلا بأس بعمل المالك له تبرعا أو مع شرطه كذلك. (آقا ضياء).
(3) بل هذا هو الأقوى. (الخوئي).
(4) إن أريد بذلك اشتراط أداء الأجرة الثابتة في الذمة من الثمر فهو وإن كان صحيحا إلا أنه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة وإن أريد بذلك جعل الأجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح لأن الثمر معدوم حين العقد فلا يصح جعله أجرة ومن ذلك يظهر حال ما بعده. (الخوئي).
* بل بعيد والأقوى الثاني ولازمه بطلان الشرط على المالك. (الگلپايگاني).
(1) بل فساده ظاهر خصوصا مع ما تفطن له من استلزام صحته لما ذكره من اللازم القطعي فساده وهو واضح البطلان. (النائيني).
(2) لا أظن إشكال أحد في صحة إجارة العامل المالك للفلاحة فإنه حينئذ يحسب عمل المالك عمل العامل فإذا كان ذلك صحيحا فلا بأس بعمل المالك له تبرعا أو مع شرطه كذلك. (آقا ضياء).
(3) بل هذا هو الأقوى. (الخوئي).
(4) إن أريد بذلك اشتراط أداء الأجرة الثابتة في الذمة من الثمر فهو وإن كان صحيحا إلا أنه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة وإن أريد بذلك جعل الأجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة فهو غير صحيح لأن الثمر معدوم حين العقد فلا يصح جعله أجرة ومن ذلك يظهر حال ما بعده. (الخوئي).