(مسألة): المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط، أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك.
(مسألة): لا تبطل بموت أحد الطرفين، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل (2) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثم يقسم بينه وبين المالك نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته (3) ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط - وإسقاط حق الشرط، والرضا باستئجار من يباشر.
____________________
(8) اشتراط دخول الأشجار في المعاملة بعد أن تصير مثمرة بظاهره مخدوش ولعله أراد غير ما هو الظاهر منه. (الگلپايگاني).
(1) محل إشكال وإن كانت الصحة غير بعيدة. (الشيرازي).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري، البروجردي).
* مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم والالتزام بإيقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة. (الگلپايگاني).
* الأحوط هنا أيضا أن تكون بعقد الصلح ونحوه. (النائيني).
(2) سقوط حق الإجبار مشكل. (الخوانساري).
(3) قبل ظهور الثمرة وأما الموت بعد ظهورها يوجب الانفساخ من حين الموت. (الفيروزآبادي).
(1) محل إشكال وإن كانت الصحة غير بعيدة. (الشيرازي).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري، البروجردي).
* مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد لازم والالتزام بإيقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة. (الگلپايگاني).
* الأحوط هنا أيضا أن تكون بعقد الصلح ونحوه. (النائيني).
(2) سقوط حق الإجبار مشكل. (الخوانساري).
(3) قبل ظهور الثمرة وأما الموت بعد ظهورها يوجب الانفساخ من حين الموت. (الفيروزآبادي).