(مسألة): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ (5)
____________________
(1) يعني عمل العامل. (آقا ضياء).
(2) بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره.
(النائيني).
(3) ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه. (الخوئي).
(4) وهو الأقوى. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
(5) ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا. (آقا ضياء).
(2) بل أقواهما الثاني وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* ولكن المعاملة ليست بمساقاة مصطلحة. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني لا يخلو عن قوة فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* بل الثاني. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقرب الثاني وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* خروج حفظ الثمر عن صلاحية كونه متعلقا لعقد المساقاة مطلقا ظاهر نعم لا بأس بإيقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه في الصورتين كما تقدم في نظائره.
(النائيني).
(3) ليس هذا كما تقدمه لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه. (الخوئي).
(4) وهو الأقوى. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
(5) ويحتمل في المقام أيضا التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا. (آقا ضياء).