ابن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج قال (عليه السلام) لا بأس، وجملة من أخبار خيبر منها صحيح الحلبي (1) قال أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله ابن رواحة... الخ هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها (2) حتى يشملها النهي عن الغرر ويشترط فيها أمور:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأي لغة كانت، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنه يكفي المعاطاة (3).
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار.
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس (4).