(مسألة): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة. والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة، ومستندهم في الكراهة غير واضح، كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة، والأمر سهل (2).
(مسألة): في صورة اشتراط شئ من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شئ أو لا؟
وجهان: أقواهما العدم (3) فليس قرارهما مشروطا بالسلامة. نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه
____________________
* محل إشكال وقد مر الحكم بالبطلان في الإجارة بالنحو المذكور. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* بل الأقوى هو الفساد حذو ما تقدم في الإجارة المرددة. (النائيني).
* بل الأقوى البطلان كما في الإجارة المرددة. (الخوئي).
(1) لكن الأقوى الفساد كما مر في الإجارة. (الگلپايگاني).
* قد تقدم الإشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين. (آقا ضياء).
(2) إذ لا بأس بتركها رجاء. (آقا ضياء).
(3) الظاهر المتبادر عرفا في مثل هذه الشروط أنها تدور مدار الفائدة ومع عدم العائد أصلا لا يثبت شئ أصلا. (كاشف الغطاء).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* بل الأقوى هو الفساد حذو ما تقدم في الإجارة المرددة. (النائيني).
* بل الأقوى البطلان كما في الإجارة المرددة. (الخوئي).
(1) لكن الأقوى الفساد كما مر في الإجارة. (الگلپايگاني).
* قد تقدم الإشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين. (آقا ضياء).
(2) إذ لا بأس بتركها رجاء. (آقا ضياء).
(3) الظاهر المتبادر عرفا في مثل هذه الشروط أنها تدور مدار الفائدة ومع عدم العائد أصلا لا يثبت شئ أصلا. (كاشف الغطاء).